كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} لآية.
م 1829 - وروينا عن الحسن البصري أنه قال: نجس قذر، وقال قتادة: نجس أي أخباث.
وقال أبو عبيدة (¬1): "وكل نتن وطفس نجس".
وقال جابر بن عبد الله في هذه الآية "إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الجزية".
وقال قتادة كما قال جابر، وقال مرة جابر في الآية: "لا يقربه مشرك".
وقال ابن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو مشرك، غير أن ذلك لا يحل في السجد الحرام لما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية.
وقال الشافعي: "لا يدع مشرك أن يطأ الحرم بحال من [1/ 156/ألف] الحالات طبيباً كان أو صانعاً بنياناً كان أو غيره، فإن اغفل فدخلها رجل منهم فمرض، أخرج مريضاً أو مات أخرج ميتاً ولم يدفن بها، ولو دفن بها، نبش ما لم يتغير".
¬__________
(¬1) في الأصل "أبو عبيد" والتصحيح من الأوسط 11/ 21, كتاب الجزية.

الصفحة 55