كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه، فقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
(ح 833) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
(ح 834) وقال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
قال أبو بكر: فلا يجوز ترك كتاب الله، ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - بحالٍ من الأحوال.

20 - باب شراء المسلم أرضاً من أرض السواد [1/ 166/ألف]
م 1834 - واختلفوا في المسلم يشتري أرضاً من أرض السواد.
فمنعت طائفة من بيع ذلك، وأبطل بعضهم البيع، وممن أنكر بيع الأرض التي فتحت عنوة مالك بن أنس، وأنكر على الليث بن سعد دخوله

الصفحة 60