كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

5 - باب كراهة بيع الطعام وأخد ثمنه
م 1848 - روينا عن فضالة بن عبيد أنه قال في الطعام: ما بيع منه بذهب، أو فضة، أو غيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين. وهذا قول سليمان بن موسى، والثوري، والشافعي، وكره القاسم [1/ 168/ألف] وسالم، ومالك بيعه.
وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم، فإن له ثمناً، وبه قال الليث.
وكره أحمد شرى العلف من علف الروم وأبَى أن يرخص فيه.

6 - باب النعل يتخذه الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذه من الإهاب، وغير ذلك
م 1849 - واختلفوا في النعل يتخذه الرجل من جلود البقر، والجراب من الإهاب، فروينا عن سلمان أنه رخص في الجراب يتخذ من أهب الغنم، والشعر يتخذ منه الحبل. ورخص في جلود البقر يتخذ منها النعل مالك، والأخفاف يتخذ من الجلود كذلك.
وكره ذلك يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، والشافعي.

الصفحة 70