كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

وقال الشافعي: "فإن أتلفه فعليه قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده، وما نقصه الانتفاع فأجر مثله، إن (¬1) كان لمثله أجر".
م 1850 - ورخص مالك في الإبرة يأخذها الرجل من الغنم، وقال: أراه خفيفاً.
وقال الشافعي: ذلك محرم.
وبقول الشافعي نقول، وحجة قوله: "أدوا الخيط والمخيط".
م 1851 - واختلفوا في صيد الطير من أرض العدو، فقال مالك: إذا باعه أدى ثمنه إلى صاحبه.
وقال الشافعي: إذا كان صيداً ليس بملك لأحد، فهو لآخذ، وقد روينا عن القسم، وسالم أنهما قالا بقول الشافعي.
وقال الأوزاعي في الحطب يحتطبه الرجل في أرض العدو، والحشيش يختشه، إن باعه فله ثمنه، ولا خمس فيه، وكذلك قال فيما لم يحرزوه في بيوتهم نحو الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية، إن لم يكن لشيء منها ثمن أخذه من شاء، وإن عالجه، وصار له ثمن، هو له ليس فيه شيء. وبه قال مكحول، وهو قول الشافعي. وإن كان له ثمن حين أخذه مما ليس ملك لهم.
وقال الثوري في ذلك: إذا جاء به إلى دار الإِسلام، فكان له ثمن دفعه إلى المقسم وإن لم يكن له ثمن حين عمله فعالجه، أعطى بقدر عمله فيه، وكان بقيته في المقسم.
¬__________
(¬1) في الأصل "وإن كان".

الصفحة 71