كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر:
م 2749 - ولو لم تكن نكحت وانقضت العدة، وادعى الزوج أنه راجعها في العدة، فأكذبته المرأة، فإنها تستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
وقال النعمان: لا يكون يميناً في النكاح، ولا في الرجعة.
قال أبو بكر: بظاهر السنة أقول، وذلك لثبوت السنة.
(ح 1095) "بأن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
وهذه مدّعى عليها، فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث.

الصفحة 114

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text