كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الآية.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} الآية.
قال أبو بكر:
م 2563 - ما أحب ترك هذه الخطبة عند النكاح، فإن اختصر على بعضها أو زاد عليها، أو تركها وعقد النكاح، فالنكاح جائز وقد روينا عن ابن عمر أنه عقد نكاحاً فما زاد على أن قال: قد أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان.
وروينا عنه أنه قال: نحمد الله تعالى، ونصلي على النبي، وقد أنكحتك على ما أمر الله تبارك وتعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد روينا عن الحسين بن علي أنه زوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق.
ولا أعلم أحداً من أهل العلم أفسد نكاحاً، ترك المعاقد الخطبة عنه.

الصفحة 12