كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

7 - باب النشر والنهاب في النكاح وغيره
م 2564 - واختلفوا في القوم ينشرون السكر، واللوز، وما أشبه ذلك وقت النكاح، فكره ذلك قوم، وممن روي عنه أنه كره أبو مسعود البدري، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وعبد الله بن يزيد الخطمي.
ورخص فيه الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: [2/ 4/ألف] وبه نقول.
(ح 1059) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحر البدن فإنه قال: "من شاء اقتطع".
وأباح الأخذ من لحومهن، وكذلك إذا أباح لهم مالك اللوز، والسكر فلهم أخذ ذلك.

جماع أبواب نكاح الأولياء
8 - باب إبطال النكاح بغير ولي
قال أبو بكر:
(ح 1060) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا نكاح إلا بولي".

الصفحة 13