كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

19 - باب إنكاح [2/ 34/ب] الرجل أمته من عبده بغير مهر
م 2786 - واختلفوا في الرجل يزوج أمته من عبيده بغير مهر، فكان ابن عباس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا بأس بذلك.
وقال الأوزاعي: يصدقها ما شاء، ولو درهماً، ويحضر ذلك رجلين وقال مالك: لا يجوز أن يزوج الرجل أمته عبده بغير صداق، فإن مات بالدخول مضى النكاح. وفرض ربع دينار فصاعداً.
قال أبو بكر: النكاح ثابت، ولا يجوز أن يفسد العقد بفساد المهر.

20 - باب إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح
م 2787 - واختلفوا في إكراه أمته وعبده على النكاح، فكان مالك، والثوري يقولان: له أن يكرههما، إلا أن مالكاً قال: لا يجوز الضرار من ذلك.
وفي قول أصحاب الرأي: ذلك جائز، وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي في الأمة كذلك.
وقال الشافعي إذ هو بالعراق: لا فرق بين الأمة والعبد في ذلك.
ثم رجع عن العبد بمصر، فقال: ليس له أن يكرهه على النكاح، فإن فعله فسخ، وأجاز ذلك في الأمة.

الصفحة 133

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text