كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

21 - باب الإكراه الرجل أم ولده على النكاح
م 2788 - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.
وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.

22 - باب بيع الأمة ولها زوج
م 2789 - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.
فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
وبه نقول، استدلالاً:
(ح 1102) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.
ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.

الصفحة 134

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text