كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

33 - باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
م 2821 - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.
وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قرباً.
وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [2/ 38/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما (¬1).
م 2822 - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصاً، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:
هي فرقة وليس بطلاق.
وبه نقول.

34 - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد
م 2823 - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.
¬__________
(¬1) في الأصل "نكاحها" والصواب ما أثبته وكذا في الأوسط 3/ 233/ب.

الصفحة 146