كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)
وبه قال عبيدة السلماني: ومسروق، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وجعلت طائفة وطئ السيد كوطئ الزوج، وروي ذلك عن عثمان، وزيد ابن ثابت.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، والسيد ليس بزوج.
35 - جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
قال أبو بكر:
(ح 1105) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت للرجل امرأتان، فمال إلى
[[إحداهما]]، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل".
قال أبو بكر:
م 2824 - الميل الذي يلحق فاعله فيه، اللوم من مال بما يملكه من الأفعال، دون الهوى الذي لا يملكه المرء، قال الله جلّ ذكره: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الآية.
يقال (¬1): إن الآية نزلت في عائشة.
¬__________
(¬1) في الأصل "وقال" والتصحيح من الأوسط 3/ 234/ألف.