كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لا يستطيع أن يعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت.
وقال عبيدة السلماني في الحب، والجماع، ودل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يقسم فيعدل ثم يقول: (ح 1106) "اللهم هذا قسمي في ما أملكه، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك على مثل ذلك".

36 - باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار
(ح 1107) ثبت أن رسول الله [2/ 38/ب]- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفراً أقرع بين نساءه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - معه".
قال أبو بكر:
م 2825 - إذا أقرع الرجل بين نساءه عند خروجه إلى السفر وخرج بمن خرج سهمها منهن، انفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاسمها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، فليبتدأ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبو ثور في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.

الصفحة 148

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text