كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر وغنى، فغير جائز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد ساوى بين أحكامهن في الدماء فقال:
(ح 1061) "المسلمون تكافؤ دماؤهم".
وإذا كانوا في الدماء سواء، فهم في غير ذلك شيء واحد.
وأما ما قال النعمان، فمخالف للسنة، خارج [2/ 4/ب] عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول: ويدل قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية، على أن للولي منع المرأة من نفسها.
(ح 1062) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -، لما أنزل الله تعالى هذه الآية دعا معقلاً حتى زوج
أخته من الرجل الذي خطبها.
م 2566 - واختلفوا في الولي، فقالت طائفة: الأولياء العصبة، هكذا قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي.
وخالفهم أبو ثور وقال: كل من لزمه اسم ولي، يعقد النكاح، وبه قال محمد بن الحسن.

الصفحة 15