كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

9 - باب استئمار الأولياء النساء الثيبات، واستئذان الأبكارعند النكاح
(ح 1063) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: الصمت".
قال أبو بكر: ودل هذا الحديث على أن البكر الذي أمرنا باستئذانها، البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها من الصغار، إذ سكوتها وسخطها سواء.
م 2567 - واختلفوا في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها.
فقالت طائفة: نكاحه إياها جائز، كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وأبطلت طائفة نكاحها فقالت: لا يجوز للأب أن يزوج البالغ البكر والثيب إلا بإذنها هذا قول الأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال قولاً عاماً: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر".
وكل من عقد نكاحاً على غير ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فباطل لأنه الحجة على الخلق، فليس لأحد أن يستثني من السنة إلا بسنة مثلها، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهي

الصفحة 16