كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

صغيرة، لا أمر لها في نفسها، كان عقد الأب على البكر الصغيرة وهي لا أمر لها في نفسها جائز، وكان ذلك مستثنى من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لا تنكح البكر حتى تستأذن".
(ح 1064) وقد روينا عن ابن عباس [2/ 5/ألف] بكراً زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، ففرق بينهما.
م 2568 - واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ، فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل قد أذنت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: تستخلف فإذا حلفت بطل النكاح، وفي قول النعمان: لا يمين عليها.
م 2569 - فإن لم تحلف ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يحلف الزوج، ويثبت النكاح، وفي قول يعقوب ومحمد، يلزمها النكاح إذا نكلت.

10 - باب صفة إذن الثيب والبكر
(ح 1065) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في البكر: "سكوتها رضاءها".
م 2570 - وممن قال بأن إذنها صماتها شريح والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والنعمان.

الصفحة 17