كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

61 - باب تخيير الغلام بين الأبوين
م 2881 - واختلفوا في الوقت الذي غير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل بهن، وإن حضن، وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا، وإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم، هذا قول مالك.
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي.
قال إسحاق: يخير ابن سبع، [2/ 44/ب] وهو حسن، وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أبو ثور: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضأ وحده، خير، وبه قال أصحاب الرأي.
(ح 1118) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير غلاماً بين أبويه.

62 - باب الأبوين تختلف داراهما
م 2882 - واختلفوا في الأبوين تختلف داراهما، أو العصبة، والأم، فكان شريح يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وبه قال الشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن كانت رحلة نقلة، قيل للأم: إن شئت فابتغي دارك، وإن شئت فأنت أعلم، وإن كان أصل النكاح في ذلك

الصفحة 172

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text