كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب إذا زوجت، فضحكت أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم.
وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت قبل أن تستأذن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت فصمتت.

11 - باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها
م 2571 - أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
(ح 1066) وجاء الحديث عن خنساء بنت [[خذام]] أن أباها [[زوجها]] وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها.
م 2572 - وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً، كرهت أم لم تكره.
وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته، إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت بائتة في بيتها مع عيالها، استأمرها.
قال أبو بكر: وبالقول (الأول) (¬1) أقول لحديث خنساء.
¬__________
(¬1) سقط لفظ "الأول" من الأصل.

الصفحة 18