كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)
53 - كتاب الطلاق
1 - باب مبلغ الطلاق
أخبرنا أبو بكر محمد (¬1) بن إبراهيم بن المنذر قال:
(ح 1122) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.
2 - باب إباحة الطلاق
قال أبو بكر:
م 2900 - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
(ح 1123) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء".
¬__________
(¬1) في الأصل "أحمد بن إبراهيم" وهو خطأ.