كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)
وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا اختارت نفسها يكون ثلاثاً، روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحسن البصري.
30 - باب الخيار يكرره الزوج مراراً
م 2939 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.
فقالت طائفة: يكون ثلاثاً، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثاً فهي واحدة.
روينا هذا القول عن النخعي، والشعبي.
وفي قول مالك: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، قد ملكتك أمرك، قد ملكتك أمرك، فقالت: قد قبلت أمري، فقال: أراها البتة. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثاً.
وقال عطاء: تكون واحدة، وقال أبو ثور: تكون تطليقة يملك الرجعة.
31 - مسائل من هذا الباب
م 2940 - كان أحمد يقول في الخيار: إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء، وبه قال إسحاق.
وقال أحمد: إذا خيرها، ثم غشيها ذهب الخيار.