كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وفي المسألة قول رابع: وهو إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإذا لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج، هذا قول أبي عبيد، وبنحو من هذا القول، قال أحمد. بالقول الأول أقول، للآية التي احتج بها ابن عباس، والأخبار التي رويناها.
(ح 1131) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح".

40 - باب الاستثناء من غير يمين يحلف بها
م 2961 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى.
فقالت طائفة: الطلاق يلزم، هكذا قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وقتادة، والزهري، وابن أبي ليلي، والليث بن سعد، والأوزاعي.
وقالت طائفة: له ثنياه كذلك قال طاووس، والحكم، والشافعي، وإسحاق، والنعمان.
م 2962 - واختلفوا في الاستثناء [2/ 57/ألف] في الطلاق إذا كان ذلك يميناً حلف بها، فقال طاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، والنعمان: لا شيء عليه.
احتج منهم من احتج بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 219

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text