كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

(ح 1133) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
م 2977 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.

47 - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ
م 2978 - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.
قال [2/ 58/ب] أبو بكر: وبه نقول:
(ح 1134) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم".
وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.

الصفحة 225

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text