كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

63 - باب استحلال المطلقة ثلاثاً بالنكاح الفاسد
م 3012 - واختلفوا في المطلقة ثلاثاً تنكح نكاحاً فاسداً، ويصيبها، ثم يفارقها، فكان الحسن البصري، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.
وكان الحكم يقول: هو زوج.
قال أبو بكر: ليس بزوج؛ لأن أحكام الأزواج في الظهار، والإيلاء، واللعان، غير ثابتة بينهما.
م 3013 - واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الحيض، فقال عطاء، ومالك: لا يحلها لزوجها الأول.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: يحلها له، وبه قال ابن نصر.
وكذلك نقول، لأنه زوج، قد ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته.

64 - باب [2/ 62/ب] تصديق الزوج الأول للمطلقة أنها قد نكحت
قال أبو بكر:
م 3014 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا قالت المرأة للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي، وصدقها، أنها تحل للأول.
كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، والثوري،

الصفحة 241

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text