كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
م 3025 - وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاث، فهي واحدة في قول أبي ثور.
وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، هي أيضاً واحدة.
وقال أصحاب الرأي: القياس أن يلزم في المسألة الأولى واحدة، ولكنا نستحسن فنجعلها ثنتين، وهذا قول النعمان.
م 3026 - وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى، فهي طالق واحدة [2/ 63/ب] وإذا قال: أنت طالق واحدة، أو لا شيء، فهي طالق واحدة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3027 - إذا قال: أنت طالق غير طالق، فهي غير طالق في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3028 - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا وكذا، ويقدم الطلاق في يمينه، فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه، هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وعامة أصحابنا، وقال شريح: إن الطلاق يقع عليه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 3029 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلالاً، ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول،

الصفحة 245

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text