كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

68 - باب الرجل يبيع زوجته
م 3033 - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وبه أقول.
وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [2/ 64/ألف] بنفسها.

69 - باب المشيئة في الطلاق
م 3534 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت.
فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق فذلك ما دام في مجلسها، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبي ثور.
وبه قال الزهري، وقتادة، ولم يذكرا المجلس.
وقال أصحاب الرأي: كما قال الحسن، وعطاء.
3035 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت، أو كلما شئت، فكان الثوري يقول: إذا قال: أنت طالق متى شئت، وإذا شئت، فهي متى شاءت وإذا
شاءت تطليقة، ليس لها فوق ذلك، وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق، حتى تبين بثلاث.
وقال أبو ثور: وإذا قال لها أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا ما شئت، أو كلما شئت، كان ذلك على الأبد، كلما شاءت

الصفحة 247

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text