كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

19 - باب المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح
م 2584 - واختلفوا في المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح.
فكان الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: النكاح باطل ولا يجوز، ويستأنف، وقال أحمد: يعجبني ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إذا أجازته، جاز.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يثبت بإجازتها، إلا أن يكون قريباً، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

20 - باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها
قال أبو بكر:
م 2585 - أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول، هكذا قال الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 2586 - فإن دخل بها أحدهما ففي قول عطاء بن أبي رباح، ومالك: الذي دخل بها أولى.
وقال قتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: هي زوجة الأول، وروي هذا القول عن علي.
وقال قتادة، والشافعي: لها مهرها على الواطئ، ولا يقربها الزوج حتى تنقضي عدتها.
قال أبو بكر: وهذا أقول.

الصفحة 25