كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

(ح1070) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق".
م 2587 - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.
فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.
وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.
وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.
قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.

21 - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها
م 2588 - اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [2/ 7/ب].
فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، وربيعه ابن أبي عبد الرحمن، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.

الصفحة 26