كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

م 3081 - واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم، ففعل، ففي قول أبي ثور: الخلع باطل، وإن طلق فالطلاق لازم، ولا شيء له.
وقال النعمان: الخلع والطلاق لازم، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة.
وفي قول يعقوب، ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم.
م 3082 - إذا قال: أنت طالق وعليك ألف درهم، فهي واحدة، وله الرجعة وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي، والنعمان.
م 3083 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذا الدن من الخل، فنظره فإذا هو خمر، ففي قول الشافعي: له مهر مثلها.
وقال النعمان: ترد المهر الذي أخذت منه.
وقال أبو ثور: له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته.
وفي قول ابن الحسن: له مثل كيل ذلك الدن، خل من خلط وسط.
م 3084 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان، [2/ 70/ب] أو إلى موته بشيء معلوم، فالخلع جائز في قول الشافعي، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول.
وقال أصحاب الرأي: المال حال عليها.
وقال أبو ثور: الخلع جائز، والمال إلى ذلك بالأجل.
م 3085 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعرض موصوف، أو طعام موصوف إلى أجل معلوم، فهو جائز في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

الصفحة 271

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text