كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين، إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا بينهما، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس.
وبه قال، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، وإسحاق.
قال أبو بكر: وبهذا القول أقول، لظاهر قوله {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية.
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا بأن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما، هذا قول عطاء، والشافعي.

الصفحة 273

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text