كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

(ح 1072) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

23 - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ
م 2595 - واختلفوا في الجد، والابن، فكان الشافعي يقول: الجد أولى.
م 2591 - واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.
وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق.
م 2592 - واختلفوا في الأب، والأخ، فكان الشافعي يقول: الأب أولى بإنكاحها، وبه قال إسحاق، وأحمد.
وكان مالك يقول في المرأة الثيب لها أب وأخ، فزوجها الأخ، النكاح جائز.
وقال الشافعي [2/ 8/ألف] وأحمد: الأخ أولى من العم.

24 - باب مغيب بعض الولاة
م 2593 - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.
وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.
وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.

الصفحة 28