كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه.
قال أبو بكر: لا يلزمه
م 3139 - وقال الشافعي: إذا تظهار الأخرس وهو يعقل الإشارة، أو الكتابة لزمه الظهار، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك قالوا: إذا نوى كتابه الظهار.
م 3140 - وقال الشافعي: إذا ظهار من زوجته، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها، فعليه فيها مثل ما على الذي يظهار منها، وحكي أبو ثور ذلك عن الكوفي.
م 3141 - وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بظهار.
وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

جماع أبواب كفارات الظهار
20 - أبواب العتق في الظهار
قال الله جل ذكره: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية.
م 3142 - وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار، فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزى عنه.
م 3143 - واختلفوا فيمن اعتق عن ظهاره عبداً يهودياً، أو نصرانياً، فأجازت طائفة ذلك على ظهار الكتاب، هذا قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

الصفحة 299

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text