كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو ثور في أخ لأب وأم، وأخ لأب: إن زوج الأخ للأب فهو جائز.
م 2595 - وإذا كانت أمَة بين جماعة، فكوتبت، فعتقت، فإن مواليها زوجها برضاها فهو جائز، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي.

26 - باب منع الأولياء المرأة النكاح
م 2596 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة، إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن يزوجها، وهذا على مذهب مالك [2/ 8/ب] والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا معنى هذا القول عن عثمان، وشريح، والنخعي.
وكذلك نقول.

27 - باب الشهود في النكاح
م 2597 - اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود.
فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ولي مرشد، هذا قول ابن عباس، وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين، وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

الصفحة 30