كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر: لا يجزيه صوم الظهار إلا بنية:
(ح 1147) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية".

28 - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال
م 3168 - قال الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: إذا صام بعض الصوم، ثم أيسر، هدم الصوم، وعليه أن يعتق رقبة.
وفيه قول ثان: وهو أن يمضي في صومه، هذا آخر قول الحسن البصري.
وبه قال قتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول.

29 - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة
م 3169 - واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته، فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يصوم شهرين.
وبه قال مالك، والأوزاعي.
وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه.

الصفحة 307

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text