كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

31 - باب صوم من له دار وخادم
م 3173 - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.
وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.

32 - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم
م 3174 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام شهراً عن ظهاره، ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدئ الصوم.
م 3175 - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلاً، فكان الثوري، ومالك، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: جامع ليلاً أو جامع نهاراً، استقبل الصوم.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول، وهو أن لا يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطئ أبداً.

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text