كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)
م 3186 - وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يعطي فقراء أهل دار الحرب إذا كانوا مستأمنين.
وقال أبو ثور: يجزي، واحتج بقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا} الآية.
الصفحة 313
464