كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

20 - باب اللعان بين المحدودين في القذف
م 3228 - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.
وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

21 - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
م 3229 - كان الثوري، [2/ 84/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.
م 3230 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".

الصفحة 329

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text