كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

م 2599 - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.
م 2600 - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سراً، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم]] يحضره شهود إذا أعلنوه.
وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.
وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.
قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.

جماع أبواب المهور وسننها
29 - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية.
وقال عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.
(ح 1075) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".
(ح 1076) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.

الصفحة 33