كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

فقالت طائفة: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة، روي ذلك عن ابن عباس.
وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وهو أن يقام عليها الحد.
م 3253 - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم جاء بأربعة، فشهد كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يسقط عن الرجل الحد، وتحد المرأة.
وقال أصحاب الرأي: على الزوج العان ويضرب كل واحدة منهم الحد.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.
وقد جاء هذا بأربعة شهداء، فالحد واجب على المرأة بظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
م 3254 - وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف [2/ 87/ب] حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا، حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.

الصفحة 339

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text