كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها.
قال أبو بكر: وبه نقول.

13 - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان
م 3279 - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.
قال أبو بكر:
م 2280 - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

14 - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة
م 3281 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

الصفحة 352

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text