كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

15 - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة
م 3282 - واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً بها في كل قرء تطليقة.
فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول، هذا [2/ 91/ألف] قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأبي قلابة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

16 - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق
قال الله جل ذكره: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الآية.
روينا عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك.

الصفحة 353