كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

59 - كتاب الاحداد (¬1)
1 - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن
قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.
فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل، ووجب الاحداد عليها.
(ح 1165) بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً".
فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.
قال أبو بكر:
م 3309 - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.
قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.
م 3310 - واختلفوا في إحداد الذمية.
فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.
¬__________
(¬1) سقط من الأصل وأثبته من الأوسط 3/ 206/ب.

الصفحة 368

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text