كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.
م 3311 - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [2/ 95/ألف] ما على البالغ.
وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:
م 3312 - وأما الأمة المزوجة (¬1) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.
م 3313 - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (¬1) على أم الولد إذا مات سيدها.
قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.

2 - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج
قال أبو بكر:
(ح 1166) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس
¬__________
(¬1) في الأصل " الآية الزوجة".
(¬1) في الأصل " أن الاحداد" وهو خطأ.

الصفحة 369