كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر:
(ح 1167) في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
دليل على أن المطلقة ثلاثاً، والمطلق حي، لا حداد عليها.

7 - باب ما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج فيه الرجعة
م 3321 - كان الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً للذي يملك الزوج رجعتها، أن تزين، وتشرف.
وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أحب إلى أن لا تزين، ولا تتعطر.

جماع (¬1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
8 - باب المتعة المفروضة في [2/ 96/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق (¬2)
م 3322 - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقاً، ولم يسم لها مهراً.
¬__________
(¬1) في الأصل "باب".
(¬2) هذا الباب وما بعد ذكر تحت "كتاب المتعة" في الأوسط 3/ 289/ألف.

الصفحة 373