كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.
وقال الشعبي، الحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، والحكم، وابن شبرمة، ومالك: لها صداق واحد.
وقال عثمان البتي: لها نصف الصداق.
وقال [2/ 99/ألف] الأوزاعي: إن كان أعلمها طلاقها، ثم دخل بها، فرق بينهما وضربا مائة مائة، ولا صداق لها بعد الأول، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل بها فلها صداق ونصف.
م 3346 - وكان مالك يقول: من طلق امرأته وهي حائض، أو نفساء، يجبر على الرجعة.
(ح 1168) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: مُر عبد الله فليراجعها.
فأمره على الفرض.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك.
وقال الثوري: كان الرجل يؤمر بذلك، وقال أبو ثور: يؤمر بالرجعة.
وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها، إذا طلق وهي حائض.
م 3347 - وقال الشافعي: إذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته وهي حبلى، دخل بها أو لم يدخل بها، فعليها أن تعتد أربعة أشهراً وعشراً.

الصفحة 385

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text