كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وبه قال أحمد، وإسحاوق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
وقال النعمان: وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها.
وبه قال محمد، قال: استحسنا ذلك.
ثم كتاب الرجعة (¬1)، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل "الطلاق" ولعل الخطأ وقع من الناسخ من سبق القلم.
(¬2) في الأصل يأتي بعد هذا "كتاب أحكام أمهات الأولاد" والصحيح أن موقعه بعد كتاب المكاتب، وكتاب المدبر، وقد جاء في نسخة الدار، وفي الأوسط هكذا صحيحاً، فأثبته هناك.

الصفحة 386