كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

م 2607 - واختلفوا فيه إن مات، أو ماتت قبل الدخول، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها صداق نسائها، وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.
وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل.
وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً، إذا تزوجها على خمر، أو خنزير.

مسائل
م 2608 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق، فروينا عن شريح أنه قال: لها قيمته، وبه قال ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع مصر فقال: لها مهر مثلها.
م 2609 - فإن تزوجها على أن تحسبه عبداً، فخرج حراً، ففيه أقاويل.
أحدها: أن لها القيمة، كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق، وهو قول أحمد، وأبي ثور، وأبي يوسف.
م 2610 - وكذلك قال أبو يوسف إذا تزوجها على دَنٍّ من خل إذا هو خمر، لها القيمة، وفي آخر قول الشافعي: لها مهر المثلث.
م 2611 - وقال أبو عبيد إن علما أنه حر، فالنكاح غير ثابت، وإن لم يعلما بذلك، فلها قيمة مثله عبداً، وفي قول الشافعي: لها مهر مثلها في كل مسألة من هذه المسائل.
وقد روينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: إذا ساقه إلى امرأته رجلاً حراً، آل: وهو بحاله حتى يفك نفسه، أو يفكه الذي رهنه.

الصفحة 40