كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر:
م 3392 - وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه، فحرم فرجها عليه، كان له أن يطأ التي عنده، إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه، وهذا أحسبه (¬1) مذهب مالك.
وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي لا يطأ الأخرى حتى تسبرأ الأولى بحيضة.
ثم كتاب الاستبراء، والحمد لله رب العالمين [2/ 107/ألف].
¬__________
(¬1) في الأصل "يحسبه".

الصفحة 411

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text