كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

37 - باب الصداق يكون عتقاً
م 2615 - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع.
فروينا عن الشعبي أنه قال: لها قيمته، وزعم أبو عبيد أن هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي.
وحكى العدني عن الثوري أنه قال: أحب إلي أن يكون لها مهر مثلها.
وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال: إن لم يكن دخل بها، فسخ النكاح، وإن دخل بها فلها صداق مثلها.

38 - باب النكاح يعقد على بيت وخادم
قال أبو بكر:
م 2616 - واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم.
فقال مالك: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كان من بيوت الأعراب، وبيوت قد عرفوها، فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، فذلك جائز إذا كان معروفاً.
وقال أصحاب الرأي: لها من ذلك خادم وسط، وقال يعقوب، ومحمد: وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد.
وقال النعمان: أربعون ديناراً للخادم، وأربعون ديناراً للبيت.
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، وفي قول الثوري: إن دخل بها، أو ماتت، أو مات، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.
وبه نقول.

الصفحة 42