كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

40 - باب المهور يشترط الأولياء لأنفسهم معها شيئاً معلوماً
قال أبو بكر:
م 2618 - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى بالمهر.
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والثوري، وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: روي عن علي بن الحسن أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه اشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج، والمساكين، لما زوج ابنته.
وقال الشافعي: لها مهر مثلها إذا اشترط الولي هذا الشرط.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده، يأخذ منه ما شاء، هذا قول أحمد، وإسحاق.

41 - باب المهر والبيع
قال أبو بكر:
م 2619 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم، على أن ردت عليه عبداً.
ففي قول أبي ثور: إن وطئها أو مات، أو ماتت، فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.
وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جائز، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب

الصفحة 44