كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قيمة العبد، فهو لها ثمناً بالعبد، وما أصاب المهر، فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قضته، هذا قول أصحاب الرأي [2/ 12/ب].
وفيه قول ثالث: فإن لم يكن مات بدخول، فسخ النكاح، وإن مات بالدخول ثبت النكاح، وصيرت إلى مهر مثلها، هذا قول مالك.
واختلف قول الشافعي في هذه المسأله، فقال إذ هو بالعراق: إن طلق قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها، وقال بمصر: فيها قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، ويسقم ما أعطاها على قيمة العبد، والمهر.
والقول الثاني: أن لها صداق مثلها إن دخل، ونصف صداق مثلها إن لم يدخل بها.
م 2620 - وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن مات أو ماتت، أو وطيها، فلها صداق مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة.
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، ويترادّان الألفين.

مسألة
م 2621 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم إن لم يكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين.
فقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول الشافعي.

الصفحة 45