كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئاً، روينا معنى هذا القول، عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال الزهري، وقتادة، ومالك.
وقال مالك: يعطي أدباً ما يكون ربع دينار، وكذلك ثلاثة دراهم (¬1).
ورخصت طائفة: أن يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئاً، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي.
قال أبو بكر: إن رضيت بدخوله عليها، قبل أن تقبض شيئاً، فلا بأس به، إذ لا نعلم حجة تمنع منه.

مسألة
م 2632 - كل من نحفظ من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، فإن دخل برضاها، ثم طالبته بالصداق، فكان الشافعي يقول: لا تمنع منه ما دام ينفق عليها، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: لها أن تمنعه نفسها، وإن دخل عليها، حتى يعطيها المهر.

50 - باب الزوج يعسر بالصداق
م 2633 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق، فكان الشافعي يقول: هو يخير إذا لم يكن دخل بها.
¬__________
(¬1) في الأصل ثلث دراهم.

الصفحة 54